سوريا 360- دمشق
اعتمدت وزارة العدل نظام التبليغ الإلكتروني بوصفه وسيلة رسمية منتجة لآثار التبليغ التقليدي، في خطوة تعد من أبرز إجراءات تحديث منظومة التقاضي وتسريع وصول الإخطارات القضائية إلى أطراف الدعوى.
وأوضحت الوزارة في تعميم يوم الأربعاء أن الوسائل الإلكترونية المعتمدة، بما فيها الرسائل النصية وتطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني، تتمتع بذات الحجية القانونية للتبليغ الورقي، شريطة أن يصرح بها أطراف الدعوى على مسؤوليتهم، وأن تعتمد وفق نموذج الاستمارة الموحدة التي أعدتها الوزارة.
وبحسب التعميم، أصبحت استمارة العنوان الإلكتروني جزءا ثابتا من ملف الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه ومن في حكمهما، وتشكل البيانات الواردة فيها موطنا مختارا للتواصل القضائي في مختلف مراحل التقاضي والتنفيذ، بما يشمل الدعاوى الأصلية والمتفرعة عنها.
![]()
اقرأ أيضا: وزارة العدل ونقابة المحامين تتفقان على شراكة من أجل عدالة نزيهة
شرط لقيد الدعوى
وشددت الوزارة على عدم قيد أي دعوى جديدة ما لم يقدم مباشر الإجراءات أو وكيله القانوني استمارة مكتملة تتضمن عنوانا مختارا ورقما هاتفيا صالحا للتواصل أو حسابا إلكترونيا معتمدا، إضافة إلى عنوان المدعى عليهم وفق أحكام المادة 95 من قانون أصول المحاكمات.
وألزمت الوزارة المدعى عليه أو من في حكمه بتعبئة استمارته الخاصة عند حضوره الأول أمام المحكمة، مع تكليف المساعدين العدليين بالتثبت من صحة البيانات والتصديق على التواقيع، لافتة إلى أن إدراج البيانات الإلكترونية والإقرار بصحتها يعد قبولا صريحا باعتمادها وسيلة للتبليغ، بما ينشئ أثرا قانونيا مماثلا للتبليغ بالذات ويمنع الادعاء بجهل وصول الإخطار.
وأجازت الوزارة تعديل عناوين التبليغ الإلكتروني في أي وقت، على أن يسري التعديل من تاريخ تصديق المساعد العدلي، دون المساس بصحة التبليغات السابقة، كما اعتبرت الشخص مبلغا حكما بمجرد وصول الإخطار عبر الوسيلة التي اختارها، أو بمجرد الإرسال في حال وجود خطأ في البيانات المقدمة منه.