سوريا 360 – دمشق
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يتضمن آلية إعادة تعيين العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود، وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية، باستثناء العاملين الموسميين منهم.
ونص القرار على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، أو السلطة صاحبة الحق في التعيين، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، إعادة تعيين العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53، شريطة أن يقوم العامل فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة، وأن يكون تاريخ استخدام العامل ومباشرته العمل لدى الجهة العامة قبل تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2024.
كما اشترط القرار أن تتوافر في العامل الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في القانون رقم 53، وأن يحصل العامل على تقييم جيد من قبل الجهة التي يعمل لديها حول مدى التزامه بأوقات العمل والإنتاجية، على أن تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في القانون 53، بما يتناسب مع الشهادة والمؤهل المطلوب لكل فئة.
موظفون في السويداء يحتجون بسبب توقف الرواتب
وحدد القرار التعيين وفق الأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا القرار، بعد منحه علاوة ترفيع جزئية عن الفترة الممتدة بين آخر ترفيع استحقه وتاريخ صدور هذا القرار، كما تتم إعادة تعيين العاملين المشمولين بأحكام هذا القرار على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة، وفي حال عدم توفرها تتم إعادة تعيينهم على شواغر تحدث لهذا الغرض، على أن يبدأ القدم المؤهل للترفيع اللاحق للعاملين المشمولين بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور صك إعادة التعيين.
![]()